الأوّل بناء العقلاء ، بناءً على إمضائه شرعاً ولو بعدم الردع ، إلّا أنّه يرد عليه أنّه لا يدلّ على تقليد الأعلم مطلقاً ، بل عند اختلافهما ، وأن يكون فتوى غير الأعلم مخالفاً للاحتياط ، وإلّا فيرجع إليه إن كان موافقاً للاحتياط ، وفي صورة توافقهما في الفتيا يرجع إلى أيّهما شاء كما هو المتعارف من رجوع الناس إلى بيوت الفقهاء العظام والمراجع الكرام رحم الله الماضين وحفظ الباقين.
الثاني الإجماع ، كما حكي عن المحقّق الثاني وصاحب المعالم وعن السيّد المرتضى أنّه من مسلّمات الشيعة وإن كان في هذه النسبة تأمّل إلّا أنّه خالف الإجماع جماعة من الأصحاب ، كما يحتمل قويّاً أنّه من الإجماع المدركي فلا يتعبّد به ، لعدم كاشفيّته لقول المعصوم (عليهالسلام).
الثالث الروايات الشريفة ، منها : كذيل مقبولة عمر بن حنظلة عند اختلاف الأحاديث الواردة عن المعصومين (عليهمالسلام) بأنّه يؤخذ بأعدلهما وأفقههما وأصدقهما وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، وظاهر شمولها للشبهات الحكميّة كذلك ، ومن ثمّ يتمّ نفوذ فتوى الحاكم أيضاً ، وبعد إلغاء الخصوصيّة باعتبار ورودها في باب الميراث والدين يستفاد أنّ فتوى الأعلم بما هو فتواه يقدّم على غيره.
لكن نوقش في السند والدلالة كما مرّ تفصيل ذلك ، بأنّ الجمع كان بالواو ولا بأو ، فلا بدّ من اجتماع الأُمور الأربعة ، كما يستفاد نفوذ حكم الأعلم ولا يعني عدم نفوذ حكم الغير ، ولا ملازمة في البين ، كما يصعب إلغاء الخصوصيّة بين باب القضاء الذي هو لرفع الخصومات والمنازعات توسعة على الناس ، وبين باب