وأُجيب : إنّ ذلك عبارة أُخرى عن الأقربيّة للواقع ويرد عليه ما ورد عليها ، كما أنّ الاختلاف في الأذواق الفقهيّة لا في أصل الاستنباط وكيفيّته.
وخلاصة الكلام : إنّ تقليد الأعلم إنّما يجب احتياطاً في بعض الصور ، وكذلك لزوم الفحص العقلي عنه إنّما يكون في بعض الصور لا مطلقاً وهو المختار ، كما يظهر من عبارة المصنّف المحقّق السيّد اليزدي (قدسسره) ومتّعنا الله سبحانه بأنفاسه القدسيّة.
آراء الأعلام :
في قوله : (تقليد الأعلم) ،
قال الحائري : إذا علم الاختلاف في الفتوى.
وقال الفيروزآبادي : يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد الاستثناء.
وفي قوله : (على الأحوط) ،
قال الأصفهاني : على الأقوى.
وقال آل ياسين : وإن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقاً لا سيّما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلاً عن صورة الموافقة ، وعليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلّقة بتقليد الأعلم.
وقال البروجردي والجواهري والحكيم والنائيني : بل الأقوى.
وقال الخوئي : بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر.