(المسألة التاسعة في المنهاج)
قال سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
٩ ـ وإذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، والأقرب الأخذ بأحوط القولين إذا كان أحدهما كذلك ، وإن كان صاحبه غير أورع (١).
(المسألة الثالثة عشرة في العروة)
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة ١٣ : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع.
وجاء في الغاية القصوى (١ : ١٠):
في قوله : (يتخيّر) ، قال : حيث لا يعلم مخالفتهما في الفتوى ،
__________________
(١) منهاج المؤمنين : ٦.