وإلّا فالأقرب الأخذ بأحوط القولين إن كان أحدهما كذلك وإن كان صاحبه غير أورع وإلّا فالتخيير كما أفاد.
وفي قوله : (فيختار) ، قال : على الأحوط الأولى.
وفي قوله : (الأورع) ، قال : في مقام العمل بالتجنّب عن المشتبهات أو الأخذ بالاحتياط في الخلافيّات لا في مقام الاستنباط بأن يكون منفقاً وسعه باذلاً جهده في البحث والتنقيب عن مستند الأحكام ، فإنّه لعلّه آئل إلى الأعلميّة المفروض عدمها في صورة التساوي.
__________________
أقول : يقع الكلام في مقامين :
الأوّل : ما حكم ما لو كان المجتهدان متساويين في الفضيلة أي العلميّة؟
الثاني : ما حكم ما لو كان أحدهما يمتاز بالأورعيّة؟
أمّا المقام الأوّل :
فالمكلّف الملتفت إمّا أن يعلم توافقهما في الفتوى ، أو يعلم تخالفهما فيها بالإجمال أو التفصيل أو يحتمل التخالف ، فإنّ المسألة ذات صور :
الاولى : لو علم بتوافقهما في الفتوى مع تساويهما في الفضيلة ، فالظاهر جواز تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز تقليدهما معاً.
الثانية : مع احتمال تخالفهما في الفتوى كذلك يكون الأمر فإنّه إذا جاز تقليد