التعارض.
الثالث : كون فتوى الأورع أقرب إلى الواقع من غيره. وقد مرّ جوابه.
الرابع : الأصل العقلي من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ويقدّم الأوّل.
ففتوى الأورع مقطوعة الحجّية بخلاف غيره مع وجود الأورع فهو مشكوك الحجّية ، والشكّ في الحجّية يساوق عدمها ، فالأورعيّة مرجّحة لا محالة. تمسّك بهذا سيّدنا الحكيم (قدسسره).
وأُجيب : أنّه لا مدخليّة للأورعيّة في مقام العمل في زيادة المناط في حجّية الفتوى ، فلا يكاد تجري أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين غيره ، إلّا فيما احتمل دخل الخصوصيّة المشكوكة في الكاشفيّة والحجّية ، لا في مطلق الخصوصيّة ، وإلّا يلزم الأخذ بفتوى الأسنّ أو الأكثر حفظاً وذاكرةً من الآخر أو كونه هاشمياً وهو كما ترى.
نعم لا يبعد القول بترجيح الأورعيّة في مقام الاستنباط ، فربما الأورعيّة لها دخل في قوّة الاستنباط.
فالمختار من الأولى ترجيح الأورع في مقام العمل على غيره ، وأمّا الأورع في مقام الاستنباط فالأحوط لزوماً تقديمه ، والله العالم بحقائق الأُمور.
آراء الأعلام :
في قوله : (يتخيّر بينهما) ، قال السيّد الخوئي : مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلّا فيأخذ بأحوط القولين ، ولو فيما كان