(المسألة الرابعة عشرة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة ١٤ : إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط.
جاء في الغاية القصوى (١ : ١٠):
في قوله : (من غير الأعلم) مع رعاية الأعلم فالأعلم بناءً على الاشتراط ، ثمّ ما ذكره (قدسسره) يتمّ إذا لم يكن مدرك غير الأعلم ، ومستنده في الفتوى مخدوشاً عند الأعلم ، وإلّا فالأحوط الرجوع إلى الاحتياط.
وفي قوله : (وإن أمكن) ، قال : بناءً على ما تقدّم الطريقين عليه أو عرضيّة الطرق الثلاثة ، وأمّا لو قيل بتقدّمه على التقليد في صورة عدم لزوم المحاذير المذكورة سابقاً كما عن بعض فيشكل الرجوع إلى الأعلم فكيف إلى غيره. (١)