(المسألة الخامسة عشرة في العروة)
قال المحقّق اليزدي قدسسره الشريف :
مسألة ١٥ : إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
وجاء في الغاية القصوى (١ : ١١):
في قوله : (في هذه المسألة) ، قال : مع الاتكال على فتوى ذلك الميّت والاستناد إليه من دون مدخليّة الحيّ أصلاً.
وفي قوله : (بل يجب) ، قال : الصور المتصوّرة هنا كثيرة تبلغ التسع ، بل تربو عليها باعتبار كون فتوى الميّت حرمة البقاء أو جوازه أو وجوبه ، وكذا الحيّ المرجوع إليه ، وحكم تلك الصور غير خافية على المتدرّب.