البقاء لسقوطه عن الحجّية الفعليّة بموته ، فالمقلّد مخيّر بين العدول عن الميّت إلى الحيّ والبقاء على آرائه ، وإذا رجع إلى مسألة البقاء ، فلا يجب عليه ذلك في بقيّة المسائل الفرعيّة ، فله أن يعدل إلى الحيّ ويعرض عن البقاء.
آراء الأعلام :
في قوله : (في هذه المسألة) ،
قال السيّد الخوانساري : إذا كان متّكلاً في البقاء إلى الميّت من دون الاتّكال إلى الحيّ ، ومع الاتّكال يجوز حتّى في هذه المسألة.
وفي قوله : (إلى الحيّ الأعلم) ،
قال السيّد الخميني : على الأحوط.