فعلاً قوله حجّة ، ومفاد حجّيته حكم كلّي لا يختصّ بزمان دون زمان ، بل يعمّ جميع الأزمنة الثلاثة.
وبما ذكرنا يظهر سائر الأقوال في المسألة.
آراء الأعلام :
في قوله : (باطل) ،
قال السيّد الحكيم : قد عرفت المراد منه ، وأنّه إذا كان صحيحاً بنظر المجتهد الذي يقلّده بعد ذلك كان مجزياً.
وقال السيّد الخميني : إذا كان عباديا لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه.
وقال السيّد الفيروزآبادي : إلّا مع تحقّق قصد القربة.
وقال الشيخ كاشف الغطاء : في العبادات مع عدم حصول قصد القربة ، وأمّا إذا حصل أو كان غير عبادة فلا بطلان.
وقال الشيخ النائيني : على ما تقدّم من التفصيل.
وفي قوله : (مطابقاً للواقع) ،
قال السيّد الأصفهاني : إذا كان عبادة.
وقال الشيخ الجواهري : الأظهر الصحّة كما مرّ.
وقال السيّد الخوانساري : أمّا في التوصّليات فالظاهر عدم الإشكال فيها ، وأمّا العبادات فالظاهر تحقّق قصد القربة فيها رجاءً.