(المسألة الثامنة عشرة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة ١٨ ـ الأحوط عدم تقليد المفضول ، حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
وجاء في الغاية القصوى (١ : ١٣):
في قوله : (الأحوط) ، قال : لزومه محلّ إشكال ، سيّما بعد المصير إلى ثبوت الحجّية لصرف الوجود من الفتوى.
__________________
أقول : لمّا كان التقليد بمعنى المطابقة لمن كان قوله مع الحجّة الفعليّة كما ذهبنا إليه ، أو بمعنى صحّة الاستناد في مقام العمل أو الالتزام أو نفس العمل.
فاعلم أنّ تقليد الأعلم إنّما يلزم كما مرّ تفصيل ذلك في المسألة ١٢ إذا كانت فتواه مخالفة لفتوى غيره ، مع العلم بالمخالفة ، أو حتّى مع مجرّد احتمال المخالفة كما قيل. كما لم يكن قول الغير موافقاً للاحتياط ، وهذا يتمّ بمقتضى حكم العقل