مشكوك الحجّية ، فيتمّ المعلوم.
فقيل في الجواب : إنّه على فرض تماميّة هذا الوجه إنّما يصلح لأن يكون وجهاً للاختبار لا للاحتياط والتحقيق شاهد على القول بالجواز. حتّى بناءً على أخذ الالتزام في مفهوم التقليد ، وبناءً على وجوب تقليد الأعلم ، لأنّ المستند للوجوب إن كان هو الإجماع فإنّه دليل لبّي ، والقدر المتيقّن منه صورة المخالفة بين الأعلم وغيره ، وإن كان النصوص فالإرجاع إلى الأفقه مختصّ بصورة العلم التفصيلي بالمخالفة ، وإن كان حكم العقل بالتعيين عند الدوران بين التعيّن والتخيير فإنّه مختصّ بصورة المخالفة أيضاً ، وإن كان بناء العقلاء فعندهم سيّان عند الموافقة ، فإنّ الملاك هو الوثوق ويتمّ في موافقتهما في الفتوى ، فعدم جواز تقليد المفضول مع موافقته للأفضل موقوف على نصّ خاصّ ، وعدم الدليل دليل العدم ، فلا وجه للاحتياط (١).
آراء الأعلام :
في قوله : (تقليد المفضول) ،
قال السيّد الشيرازي : لا يجب هذا الاحتياط وإن كان حسناً.
وقال الشيخ الجواهري : مع العلم بالموافقة يجوز تقليده قطعاً.
وقال الشيخ كاشف الغطاء : الأقوى الجواز ، لأنّ التقليد لا موضوعيّة له.
__________________
(١) اقتباس من الاجتهاد والتقليد : ٣٠٤.