بالفعل وإن كان مجتهداً.
ويتفرّع على ما ذكرنا أنّه من كان مجتهداً متجزّياً في مسألة أو مسألتين مثلاً ، فإنّه لا يجوز تقليده أيضاً ، ما لم يستنبط جملةً معتدّاً بها من الأحكام ، لعدم صدق العناوين الواردة كالعارف بالحلال والحرام والناظر فيهما والفقيه وما شابه ذلك عليه.
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب على غير المجتهد التقليد) ،
قال السيّد الگلپايگاني : أو الاحتياط.