تعرف بالعلم ، أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم.
وجاء في الغاية القصوى (١ : ١٤):
في قوله : (شهادة عدلين) ، قال : بناءً على حجّية البيّنة في مطلق الموضوعات ، وفي النفس منها شيء ، وفي ثبوته بأخبار العدل الواحد أو بقول الثقة الغير العادل مجال للتأمّل ، إلّا أن يستفاد المناط الاطمئناني من حجّيتهما في بعض الموارد المنصوصة ، وهو كما ترى.
وفي قوله : (أهل الخبرة) ، قال : التقييد به صحيح في كلّ موضوع يحتاج إلى إعمال الفكر والنظر في الموضوعات.
وفي قوله : (بالشياع المفيد) ، قال : في جعله قسيماً للأوّل نوع تساهل من قلمه الشريف السيّال ، والخطب سهل بعد وضوح المراد ، ثمّ الأقوى كفاية الوثوق الحاصل بالشياع ، ولكن للتأمّل في كفاية الشياع لإثبات هذه الشؤون مجالاً متسعاً ورحباً فسيحاً ما ترى من مناشئه في هذا العصر.
وفي قوله : (المفيد للعلم) ، قال : يتوجّه إليه جميع ما أشرنا إليه في ثبوت الاجتهاد به حرفاً بحرف.
__________________
أقول : يظهر من عبارة السيّد اليزدي (قدسسره) أنّ معرفة وتشخيص اجتهاد المجتهد وكذلك أعلميّته إنّما يثبت بواحد من ثلاث طرق ، وهذه الطرق تجري في كلّ الموضوعات الخارجيّة التي لها آثار شرعيّة ، فإنّها تعرف بالحجّة العقلائيّة كالعلم