الوجداني ، أو بالحجّة الشرعيّة كالبيّنة التي في اصطلاح المتشرّعة عبارة عن شهادة عدلين.
ولا يخفى أنّ الحجّية عند الشرع أخصّ ممّا عند العقلاء ، فكلّ حجّة شرعيّة حجّة عقلائيّة أيضاً ، ولا عكس.
١ ـ العلم الوجداني ، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة ورجال العلم وإن لم يكن مجتهداً.
٢ ـ البيّنة إذا كانت من أهل الخبرة أيضاً ، ولم تكن معارضة ببيّنة اخرى تنفي الاجتهاد أو الأعلميّة.
٣ ـ الشياع المفيد للعلم ، وإن لم يبلغ حدّ التواتر.
وهذا الثالث أحد أسباب حصول العلم الوجداني ، فعدّه قسيماً له من باب التسامح.
ثمّ المراد من العلم الوجداني هو القطع واليقين والجزم بالمعلوم ، ويلحق به الظنّ المتاخم للعلم والذي يسمّى بالعلم الاطمئناني أو العلم العادي.
١ ـ العلم الوجداني :
لقد ثبت في علم أُصول الفقه أنّ قطع القاطع حجّة ، وإنّ حجّيته ذاتيّة فهي ليست بجعل جاعل ، لا نفياً ولا إثباتاً ، وإنّ القاطع يرى الواقع ونفس الأمر بلا احتمال خلاف فيه ، وبحكم العقل والعقلاء يكون القطع حينئذٍ منجّزاً من قبل المولى للتكليف ، ومعذّراً من قبل العبد عند المخالفة للواقع ، كما يصحّ الاحتجاج به ،