ويرد عليه أنّه خلاف ما هو المتفاهم والمتبادر عند الفقهاء الأعلام ، كما لو لم يتمّ المعنى في الموثّقة فإنّه يلزم أن يكون قسم الشيء قسيماً له كما مرّ ، كما أنّه أشار البعض إلى أنّه متى ما ورد لفظ القيام مع البيّنة ، فإنّه أُريد منها شهادة العدلين ، ففي الموثّقة (الأشياء كلّها على هذا حتّى تستبين لك غير ذلك) ، أي يعلم ويظهر خلافه (أو تقوم به البيّنة) أي يشهد شاهدان عادلان على غير ذلك.
أدلّة حجّية البيّنة
لا إشكال في اعتبار البيّنة عقلائياً فقد قامت السيرة العقلائيّة على حجّيتها سيّما في الأُمور الهامّة ، وشرعاً في الجملة بل قيل : إنّها من ضروريات الفقه كما ورد في النصوص والفتاوى ، والقدر المتيقّن من اعتبارها وحجّيتها في موارد الخصومات ورفعها. وأمّا في غيرها فقد اختلف الأعلام فيها ، كما في الموضوعات الخارجيّة.
ففي الجواهر في كتاب الطهارة في إثبات النجاسة بالبيّنة بعد نفي الخلاف في اعتبارها ، قال : إلّا عن القاضي ابن البرّاج والكاتب والشيخ.
والظاهر اعتبارها مطلقاً في الأُمور المحسوسة والشهادة الحسّية أو الحدسية القريبة من الحسّ التي يقف عليها الشاهد من خلال الآثار والأمارات كالعدالة والشجاعة.
قال المحقّق الهمداني (قدسسره) : المتتبّع في ما دلّ على اعتبار البيّنة إذا أمعن النظر لا يرتاب في عدم مدخليّة خصوصيّات الموارد التي ثبت اعتبار البيّنة فيها ، فهي