طريق شرعي تعبّدي لم يلغها الشارع في شيء من مواردها. نعم اعتبر في بعض المقامات شهادة الأربعة ، أو كون الشاهد رجلين ، وأمّا نفي اعتبارها رأساً فلم يعهد في الشرعيات.
وقال المحقّق الحائري في كتاب الصلاة : يعلم ممّا ورد في الشرع أنّ اعتبارها وكونها كالعلم مفروغ عنه.
ويقول السيّد الأُستاذ السيّد الصدر (قدسسره) : ويمكن أن يقال : بعد ما ثبت حجّية البيّنة عند العقلاء مطلقاً وعند الشرع في الجملة ، فهي مرتكزة في جميع الأذهان. فإذا لم تكن حجّة عامّة عند الشارع لوجب عليه الإعلام ، تخطئة لما تقرّر في جميع الأذهان. كما صنع ذلك في ثبوت الزنا. وحيث لم يصدر إعلام منه ، في موضوعات أُخرى ، إذ لو كان لبان فيحكم العقل بحجيّتها عند الشارع في جميع الموضوعات. ويشعر بكون حجّية البيّنة لإثبات جميع الموضوعات من الأُمور المسلّمة في الشرع. ما رواه في الكافي والتهذيب عن الكاظم (عليهالسلام) : (كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة) ، فقد أقام البيّنة مقام العلم الوجداني ، أو جعل كناية عنه (١). انتهى كلامه رفع الله مقامه.
وقد استدلّ المشهور على حجّية البيّنة بوجوه :
الوجه الأوّل : الإجماع كما ادّعى ذلك جماعة من الأصحاب ، وإن البيّنة
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد : ٣٣٣.