حجّة في كثير من الموارد كثبوت النجاسة والطهارة والوقت للصلاة والصيام والقبلة وفي باب ثبوت الوكالة والعزل ، وفي أسباب التحريم في باب النكاح من النسب والرضاع وفي الوصايا وغير ذلك ، ومن خالف في ذلك فإنّه شاذّ ، كما أنّه معروف فلا يضرّ بالإجماع ، كمخالفة ابن البرّاج في عدم ثبوت النجاسة بالبيّنة لأنّها لا تفيد العلم ، فلا ترتفع الطهارة إلّا بالعلم بالنجاسة والبيّنة ليست بعلم ، وهو مردود على أنّ البيّنة حجّة شرعيّة حاكمة على قاعدة الطهارة.
إلّا أنّه يرد على هذا الإجماع بأنّه ليس من التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم (عليهالسلام) حتّى يتمّ الاستدلال به ، بل ربما يكون من المدركي لاحتمال استناده إلى أحد الوجوه المذكورة في المقام كالروايات الشريفة.
الوجه الثاني : الروايات.
منها : موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سمعته يقول كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عنه لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة) (١).
__________________
(١) الوسائل : كتاب التجارة ، باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.