بقيام البيّنة.
ومنها : ما رواه الكليني عن أبي ضمرة عن أبيه ، عن جدّه.
قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من أئمة الهدى (عليهمالسلام) (١).
كيفية الاستدلال : أنّ أحكام المسلمين عامّة ، وكما أنّ سيرة الأئمة عامّة ، وأنّ اليمين يعمّ سائر الموضوعات كذلك الشهادة العادلة أي البيّنة.
وغير ذلك من الأخبار الشريفة كالتي وردت في اعتبار شهادة الرجال في ثبوت الهلال أو القتل أو الرجم دون شهادة النساء ، وكذلك في اعتبار شهادة النساء في موارد خاصّة كالبكارة والنفاس ، ممّا يدلّ على حجّية البيّنة إلّا ما خرج بالدليل.
الوجه الثالث : من باب الأولويّة وتنقيح المناط.
بيان ذلك : من المتسالم عند الفقهاء أنّ الشارع المقدّس جعل البيّنة حجّة في رفع المخاصمات ، وقد قدّمها على مثل قاعدة اليد غير الإقرار ، فإذا كانت حجّة مع وجود المعارض وتكذيب المنكر وإنكارها ، فبطريق أولى تكون حجّة مع عدم وجود المعارض والتكذيب.
وأُورد عليه : إنّ بقاء التخاصم والنزاع مبغوض للمولى ، فإنّ الصلح عنده
__________________
(١) فروع الكافي ٧ : ٤٣٢.