بالأكثرية يختصّ بباب المراجعة عند القاضي لرفع الخصومة ، والتعدّي إلى غيره يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، وعدم الدليل دليل العدم.
ولو كان مستند البيّنة النافية الاستصحاب ، ومستند الأُخرى العلم الوجداني ، فإنّه يقدّم الثاني ، فتأمّل.
والظاهر عدم اعتبار الظنّ بصدقهما ، لإطلاق حجّيتها ، فالبيّنة حجّة مطلقاً سواء ظنّ بالوفاق أم الخلاف أم غيرهما.
ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة :
من الطرق المذكورة في الكتب الفقهيّة لإثبات اجتهاد المجتهد وأعلميّته ، هو خبر الثقة.
واختلف الأعلام في ذلك ، فمنهم من أثبت حجّية خبر الثقة في إثبات الموضوعات الخارجيّة كما يثبت به الأحكام ، ومنهم من أنكر ذلك في الموضوعات مطلقاً ، ومنهم من قال بالتفصيل ، فيما لو كان الموضوع ما يقع في إثبات الحكم الكلّي فيثبت بخبر الثقة ، وإلّا فلا ، ومنهم من احتاط فقال بالتوقّف. ولعلّ عدم تعرّض السيّد اليزدي لخبر الثقة لما فيه من الاختلاف والإشكال حول حجّيته في مطلق الموضوعات كما عند كثير من المتأخّرين والمعاصرين.
أقول : إذا ثبت لحوق العلم العادي وهو ما فيه الاطمئنان والوثوق بالعلم الوجداني الواقعي كما هو المختار ، فإنّه تثبت الموضوعات الخارجية ومنها الاجتهاد والأعلمية بكلّ ما يفيد الوثوق والاطمئنان ومنه خبر الثقة ، لو قلنا بحجّيته للسيرة