الإخبار عن الاجتهاد لا يلزم أن يكون خبراً عن الحكم الكلّي بمدلوله الالتزامي ، بل به يثبت ملكة الاجتهاد أعمّ من أن تكون فعليّة وإخبار عن الحكم الإلهي أو بالقوّة. ثمّ الفرق بين قول زرارة واجتهاد المجتهد ، فإنّ في الأوّل لا يرى للموضوع الخارجي وهو قول المعصوم (عليهالسلام) واسطة أصلاً ، بخلاف الإخبار عن الاجتهاد ، فلا يعدّ إخباراً عن الحكم. وفي الكلّ تأمّل ونقاش.
فتحصّل : أنّه يثبت اجتهاد المجتهد أو أعلميّته بالعلم الوجداني الحاصل بالاختبار ، أو الشياع المفيد للعلم ، بالبيّنة أي شهادة عدلين ، وخبر الثقة على قول. والأحوط عدم الإثبات به.
آراء الأعلام :
في قوله : (بشهادة عدلين) ،
قال السيّد الخوئي : لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض وكذا الأعلميّة والعدالة.
وفي قوله : (للعلم) ،
قال السيّد الخوانساري : الظاهر كفاية الوثوق والاطمينان.