(المسألة الحادية والعشرون في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة ٢١ إذا كان مجتهدان لا يمكن العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم ، كما إذا علم أنّهما متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته.
وفي غاية القصوى (١ : ١٥) قال سيّدنا الأُستاذ :
في قوله : (لا يمكن) : في المسألة صور تظهر هي وحكمها بالتأمّل.
وفي قوله : (تعيّن تقليده) ، قال : لا مساغ للعمل بالظنّ بل الأحوط لو لم يكن الأقوى الأخذ بأحوط الأقوال في صورة مخالفتها ، والتخيير في صورة التساوي.