فإذا كان أحدهما المعيّن مظنون الأعلميّة أو محتملها فإنّه عقلاً من باب الاشتغال العقلي ودورانه بين التعيين والتخيير يقدّم قوله ، فإنّ قوله حجّة على كلّ حال وحجّية الآخر غير ثابتة وغير محرزة.
وقيل : إذا لم يتمكّن من الجمع بين القولين احتياطاً لضيق الوقت أو للزومه الجمع بين المحذورين فإنّه يتخيّر بينهما فيما لم يعلم بالمخالفة تفصيلاً أو إجمالاً.
والظاهر أنّ الأخذ بمظنون الأعلميّة أو محتملة في التقليد الابتدائي. هذا وكان المفروض أنّ السيّد (قدسسره) يشير إلى الطرق الأُخرى غير العلم بالأعلميّة والبيّنة من الطرق المثبتة كالذي يوجب الوثوق والاطمئنان من العلم العادي ، وأخبار العدل الثقة على قول.
آراء الأعلام :
في قوله : (فإن حصل الظنّ) ،
قال الشيخ الحائري : هذا في الابتداء ، أمّا العدول إلى من ظنّ أو احتمل أعلميّته فالاحتياط في تركه.
وقال السيّد الفيروزآبادي : إن كان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجّح في أحد الطريقين تعبّداً فالاكتفاء بالظنّ مشكل وبالاحتمال أشكل ، وهكذا الإشكال إن كان من باب بناء العقلاء.
وفي قوله : (تعيّن تقليده) ،
قال الشيخ آقا ضياء : مع عدم احتمال أعلميّة غيره ، وإلّا فاتّباع الظنّ بالترجيح