الموضوعيّة ، لا أنّ غير الشيعي يحكم بغير ما صدر عن أهل البيت (عليهمالسلام).
فما قيل : إنّ منصرف الرواية هم القضاة من العامّة الذين كانوا يعتمدون على القياس ونحوه من الحجج الظنّية في قبال فتوى المعصومين (عليهمالسلام) وليس مثلهم محلّ الكلام (١) ، فإنّه غير تامّ.
الوجه الثالث الإجماع :
كما حكي ذلك عن السلف والخلف الصالح ، وذهب الشيخ إلى عدم الإشكال في اعتبار الإيمان كاعتبار البلوغ والعقل فاتّفق الكلّ على ذلك. إلّا أنّه ربما كما هو الظاهر أنّه من الإجماع المدركي فلا يعتمد عليه دليلاً ، إنّما يكون مؤيّداً ، فتأمّل ، كما أنّه لم تعنون هذه المسألة في كلام القدماء ليمكن دعوى الإجماع فيها وإنّما هي من تفريعات المتأخّرين. ثمّ ربما يرد النقاش في الوجوه الدالّة على اعتبار الإيمان في المرجع باعتبار الدليل الصناعي ، إلّا أنّه لا ينبغي الإشكال في اعتبار الإيمان كما يفهم ذلك من مذاق المتشرّعة المستلهم من الشارع المقدّس ، على مدى تأريخ الاجتهاد وطيلة القرون والأحقاب ، حتّى بلغ بهم الأمر إلى أن يعتزلوا عمّن انحرف في بعض معتقداته عن المذهب الحقّ ، فكيف بمن خالف المذهب ، ولمثل هذا يقال باشتراط الإيمان في المجتهد وفي مرجع التقليد حدوثاً وبقاءً.
وما قاله بعض الأعلام : (بأنّه لو سلّم جميع ذلك وبنينا على شرطيّة الإيمان والإسلام في حجّية الفتوى بحسب الحدوث فلا ملازمة بينها وبين اعتبارهما
__________________
(١) المستمسك ١ : ٤٢.