فتجويز تقليد الفاسق خلاف ما تسالم عليه أصحابنا الكرام ، كما أنّه مخالف للمرتكز عند المتشرّعة.
فالأحوط وجوباً اشتراط العدالة مطلقاً حدوثاً وبقاءً ، وإن كانت باعتبار بناء العقلاء وإطلاق الأدلّة عدم اعتبارها ، فالسيرة العقلائيّة إنّما تدلّ على اعتبار الوثاقة في قول الخبير من كلّ علم وفنّ ، واعتبار الوثاقة غير اعتبار العدالة كما هو واضح ، فتأمّل.
الشرط الخامس الرجولة :
ويستدلّ على اعتبار الرجولة في مرجع التقليد بوجوه :
الأوّل الأخبار :
منها : روايتا أبي خديجة المتقدّمة ، وفي قوله (عليهالسلام) : (إيّاكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا).
وجه الاستدلال : إنّ الخبر ورد في باب القضاء وفي هذا الأمر اشتراط الرجوليّة لا فرق بينه وبين باب الإفتاء ، فإنّ القضاء حكم لرفع الخصومات ، والإفتاء حكم يبتلى به عامّة الناس.
ونوقش الاستدلال : بأنّ الخبر ورد مورد الغالب ، فإنّ الغالب في المرافعة أن تكون عند الحاكم الرجل ، والقضاوة إنّما كان للرجال دون النساء ، كما أنّه لا ملازمة بين البابين.
إلّا أنّه أُجيب : لا يبعد استفادة الاختصاص ، فلا إطلاق الذي يتمّ بإلغاء