بعدم الفرق في رجوع الجاهل إلى العالم بين الحيّ والميّت ، فإنّه لم يثبت إمضاء الشارع بذلك ، أو عدم ردعه بذلك ، بل لم يتعارف الرجوع إلى فتوى الميّت في الصدر الأوّل ، فإنّه لم يكن تدوين الكتب متعارفاً آن ذاك ، وظاهر حجّية فتوى الفقيه هو فتوى الحيّ من الفقهاء ، فيكون رادعاً عن السيرة ، وإطلاق الأدلّة يزول بأدنى تأمّل ، كما إنّ الظاهر من العناوين المأخوذة فيها فعليّتها لا مطلقاً ، فالحيّ يتّصف بتلك الأوصاف الفقيه العارف المنذر الراوي أهل الذكر وما يقال من الاستصحاب فهو مدفوع كما مرّ تفصيله ، فلا نعيد طلباً للاختصار.
ويدلّ على اشتراط الحياة الإجماع كما حكي ذلك عن جملة من الأعاظم كالمحقّق الثاني في شرح الألفية ، والشهيد الثاني في المسالك ، وولده في المعالم ، والوحيد في الفوائد حتّى اشتهر بين العامّة أنّ قول الميّت كالميّت. ولا يقدح مخالفة الأخباريين والمحقّق القمّي بمعقد الإجماع كما مرّ ، فيفيد الإجماع عن حجّة معتبرة عند القدماء ، وبمثل هذا يشترط الحياة في من يرجع إليه في التقليد.
فالمختار : اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي.
الشرط التاسع الأعلميّة :
لقد مرّ أيضاً تفصيل مسألة الأعلميّة في المسألة الثانية عشر من العروة الوثقى ، وكان المختار الأحوط وجوباً تقليد الأعلم لا مطلقاً كما عند السيّد اليزدي (قدسسره) بل فيما إذا علم بوجود الأعلم وبمخالفته في الفتاوى لغيره إجمالاً أو تفصيلاً ، ولم يكن قول الغير مطابقاً للاحتياط ، وإلّا فعند عدم العلم بالمخالفة ، فإنّه