يجوز الرجوع إلى أيّهما شاء ، فالأعلمية ليست شرطاً لجواز أصل التقليد ، وإنّما تعتبر عند العلم بالمخالفة.
الشرط العاشر أن لا يكون متولّداً من الزنا (طهارة المولد):
من الواضح أنّ مقتضى بناء العقلاء وإطلاق الأدلّة اللفظيّة عدم اعتبار عدم طهارة المولد في مرجع التقليد ، فإنّه لا فرق عندهم في أصل رجوع الجاهل إلى العالم بين أن يكون طاهر المولد أو ابن الزنا. إلّا أنّه هل ورد الردع عن هذه السيرة العقلائيّة حتّى يكون اعتبار طهارة المولد في المرجع تعبّداً؟
لقد اختلف الأصحاب في كفر ابن الزنا ونجاسته وعدم فلاحه وخبث سريرته.
فقد حكي عن السيّد المرتضى والصدوق والعلّامة الحلّي وجماعة القول بنجاسته ، وادّعي الإجماع عليه.
إلّا أنّه ذهب المشهور إلى إسلامه وطهارته.
فإن قيل بكفره ونجاسته فيكون شرط طهارة المولد داخلاً في اعتبار الإيمان والإسلام.
وإن قيل بإسلامه وطهارته ، فحينئذٍ يقع الكلام في اشتراط مرجع التقليد أن لا يكون ابن الزنا. كما ذهب إليه المشهور ويدلّ على ذلك وجوه :
الأوّل تنقيح المناط الاطمئناني :
فإنّه ورد في إمام الجماعة وكذلك في قبول الشهادة أن لا يكون ابن الزنا ،