وبالأولويّة وفحوى المقام والكلام يعتبر ذلك في مرجع التقليد أيضاً. كما أشار إلى ذلك الشهيد الثاني في مسالكه قائلاً : (فلقصور ولد الزنا عن تولّي هذه المرتبة حتّى أنّ إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى).
ومن النصوص الدالّة على اعتبار طهارة المولد في إمام الجماعة كما عليه الفتوى :
١ ـ في خبر أبي بصير ليث المرادي :
محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني ليث المرادي :
عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : وعدّ منهم المجنون وولد الزنا (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) ، قال : قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا. الحديث ورواه الصدوق مرسلاً.
٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام)
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٩٧ ، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١ ، باب وجوب كون الإمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد وجملة ممّن لا يقتدى بهم.