الواحد الأحد جلّ جلاله.
فالمجتهد لا بدّ أن يقف على معرفة أوّليات علوم الحديث.
وأمّا علم الرجال : فلا يخفى أنّه يحتاج الفقيه إلى معرفة حال ثقاة الرجال الواقعين في أسناد الأخبار الواردة في بيان الأحكام الشرعيّة وتمييزهم عن غيرهم حتّى يعرف حال السند ، وما هو المقبول وما هو المردود ، ولا يتمّ الاستدلال بالخبر إلّا عند اجتماع شرائط العمل بالخبر ، كصحّة الصدور وجهته ودلالته وأن لا يكون مخالفاً لكتاب الله ولا للخبر المتواتر المفيد للعلم والقطع ولا لحكم العقل المستقلّ ، ثمّ الذي يتكفّل لبيان صحّة الصدور هو علم الرجال.
هذا ما هو المشهور عند الأعلام في مبادئ الاجتهاد ، وما يحتاجه المجتهد من المقدّمات في مقام عمليّة الاستنباط.
وقيل : يحتاج المجتهد أيضاً أن يفحص عن فتاوى الأصحاب ويعتني بمقالاتهم لا سيّما قدماءهم الذين من دأبهم الفتوى بمتون الأخبار كالصدوقين وشيخ الطائفة ومن يحذو حذوهم ، فإنّهم أساطين الفقه وقربوا من عصر الأئمة وعندهم ما ليس عند المتأخّرين وهذا من الحسن.
هذا والمحقّق الآخوند في كفايته القيّمة يتعرّض لمبادئ الاجتهاد أيضاً ، ويذكر علوماً ثلاثة ، وهي :
١ ـ العلوم العربيّة : أي اللغة والصرف والنحو ، والوجه في ذلك ، أنّ غالب المسائل عند استنباطها وأكثر الوقائع والحوادث عند استخراج حكمها من أدلّتها ومداركها إنّما يتمّ بالرجوع إلى الكتاب الكريم والسنّة الشريفة ، ومعرفتهما متوقّفة