على معرفة اللغة والصرف والنحو ، ولكن هذا لا يعني أنّ قولهم حجّة ، بل عند المراجعة إليهم ربما يحصل الوثوق والاطمئنان أنّ معنى الآية الشريفة والخبر الشريف هو هذا المعنى ، فمن أجل حصول الوثوق نقول بالرجوع إليهم.
ثمّ ليس المراد من معرفة هذه العلوم حضورها في الذهن ، بل المقصود أنّه عند المراجعة يفهم ذلك.
٢ ـ علم التفسير كذلك في الجملة ولو بالمراجعة ، والتفسير بمعنى كشف القناع عن الظاهر ، ويطلق على معنيين ، فتارةً يكون اللفظ في نفسه مجملاً كقوله تعالى (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) ، ففي التفسير يرفع الإجمال عن اللمزة والهمزة ، فربما تكون الآية مجملة في نفسها أو في ألفاظها. وأُخرى يكون للفظ ظهوراً ، ولكن التفسير يبيّن خلاف ذلك كقوله تعالى (إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) ، فإنّه بظهوره يدلّ على الوجوب ، ولكن التفسير يذكر دلالته على الاستحباب فيكون التفسير بمعنى بيان خلاف الظاهر ، وبهذا يتّضح أنّ كتب التفسير ليست المصادر لهذه المعرفة ، فإنّه لا بدّ أن يكون التفسير حجّة ، وذلك فيما إذا كان ينتهي إلى قول المعصوم (عليهالسلام) أو إلى النقل المتواتر ، فلا بدّ أن يرجع إلى ما فيه السند في مراد الشارع المقدّس. ومن هذا المنطلق نجد بعض الأعلام قد كتب في آيات الأحكام التي يستدلّ بها وبيان الروايات فيها مسنداً ، فمراد معرفة التفسير للمجتهد هذا المعنى ، فتدبّر.
٣ ـ علم الأُصول : وهو العمدة للمجتهد ، فما من واقعة يستنبطها المجتهد من مصدر التشريع الإسلامي أعني الكتاب والسنّة ، إلّا وهي متوقّفة على مقدّمة أو