أولا : بعنوان : (إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى).
ثانيا : بعنوان : (أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى). إذا أرجعنا الضمير إلى المصلي كما هو الأرجح.
ثالثا : بعنوان : (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى).
رابعا : بعنوان : التهديد بالسفع بالناصية.
والنتيجة النهائية هي وجوب طاعة الله والنهي عن إطاعة ذلك الفاسق الفاجر. كلا لا تطعه في نهيه عن الصلاة وأمره بالضلال. بل استمر بصلاتك وطاعتك وسجودك وتقربك.
ولا يقال : إن الطاعة منحصرة بالأمر ولا تشمل النهي ، لأنها تعني التنفيذ. وهي تتحقق في الأمر ، وأما النهي فيقتضي الترك. أو قل : أن يتعلق بأمر عدمي ، وليس فيه طاعة. وإذا لم يكن فيه طاعة ، فلا يصدق هنا إطاعة النهي في قوله تعالى : (كَلَّا لا تُطِعْهُ). أي لا تطع نهيه عن الصلاة.
جوابه : إن ذلك ليس بصحيح أكيدا ، وذلك من أكثر من وجه :
الأول : إن طاعة الأمر بتنفيذه بالفعل. وطاعة النهي بتنفيذه بالترك.
الثاني : إن العرف يعمم معنى الفعل أو العمل إلى معنى الترك. فهو يشمل إيجاد الفعل وتركه. وهذا معنى مستعمل في الفقه كثيرا. فقوله : لا تشرب الخمر ، متعلق بالترك ، وما دام يمكن تنفيذه عن علم وعمد ، عدّ عملا عرفا.
وإذا تنزلنا عن ذلك ، وقلنا إن النواهي ليس فيها طاعة لأنها ليس فيها فعل. فهذا يتم في الترك الصرف ، كترك شرب الخمر. ولكن الترك إذا كان فعلا عرفا ، كان مسلم الصحة. والأمر في المقام كذلك. لأن قوله تعالى : (لا تُطِعْهُ) ، يقتضي الأمر بالصلاة وتنفيذها ، وليس تركها.
سؤال : عن تحليل قوله : (لا تُطِعْهُ)؟