عبارة عن الوضع العامّ والموضوع له العامّ كوضع أسماء الأجناس ، كما علمت إمكان الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ كوضع الأعلام الشخصيّة ، وإمكان القسم الثالث مثل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، كما عرفت عدم إمكان القسم الرابع في مقام الثبوت مثل الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ، فمن البديهي أنّه إذا كان من المحالات بالنسبة إلى مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث عنه بالنسبة إلى مقام الإثبات في الأقسام الثلاثة.
فلا يخفى عليك أنّ الأوّلين منها من المسلّمات التي لم يختلف أحد فيهما من حيث الثبوت والإثبات والوقوع.
وإنّما النزاع والكلام وقع بين الأصحاب في القسم الثالث في مقام الإثبات ، وهو عبارة عن أنّ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ هل تحقّق ووقع في الخارج أم لا ؟
فلا يذهب عليك أنّ المسألة تكون محلّ الكلام بين الأصحاب. وقد ذكر جماعة منهم أنّ كيان وحقيقة وضع الحروف والمعنى الحرفي وأسماء الإشارة يكون من هذا القبيل (١).
وقد خالفهم في التطبيق بالنسبة إلى مقام الإثبات في المعنى الحرفي المحقّق الخراساني صاحب الكفاية قدسسره (٢).
فعلى هذا فلا بدّ لنا من التعرّض لبيان المعنى الحرفي حتّى يتّضح لك الحال في ذلك المجال.
__________________
(١) يظهر ذلك من صاحب القوانين في قوانينه : ١٠ ، وصاحب المعالم في الاستثناء المعقّب للجمل : ٥٧ ، ونسبه صاحب الحاشية : ٣١ إلى أكثر المتأخّرين.
(٢) كفاية الاصول : ٢٥.