المعنى الحرفي
وقد انتهى كلامنا إلى بيان المعنى الحرفي في مقام الإثبات ، فلا يخفى عليك أنّ المسألة تكون محلّ الخلاف والكلام عند الأصحاب.
وقد ذهب بعضهم إلى أنّ المعنى الحرفي إنّما يكون كالمعنى الاسمي بعينه من حيث المفهوم والمعنى من دون أيّ فرق بينهما من هذه الجهة ـ كما التزم بذلك الشيخ الرضيّ قدسسره (١) وتبعه في ذلك المحقّق الخراساني قدسسره في الكفاية (٢) ـ ولكن لا مطلقا ، بل مشروطا بكون المعنى الحرفي في مرحلة الاستعمال أن تلاحظ أداة وآلة للغير ، بخلاف المعنى الاسمي فإنّه يستعمل بلحاظ الاستقلال.
ولا يذهب عليك أنّ المراد من الشرط في المقام ليس هو الشرط الشرعي الذي يجب الوفاء على طبقه نظير الشرائط التي يعتبرها الشارع في المعاملات ، فإنّها تكون واجبة الوفاء ، لوجود الدليل على وجوب الوفاء بالشروط في المعاملات ، بخلاف المقام.
بل المراد من الشرط الذي لوحظ في المعنى الحرفي عبارة عن بيان وتفسير
__________________
(١) نسبه إليه المحقّق ميرزا حبيب الله الرشتي ، انظر بدائع الأفكار : ٤١.
(٢) كفاية الاصول : ٢٥.