المعنى الاسمي غير منفكّ عن لحاظ الاستعمال في مرحلة الاستعمال ، إلّا أنّ ذلك لا يصير منشأ لأخذهما في الموضوع له فيهما ، بل غاية ما يترتّب على ذلك هو اشتراط الواضع ذلك الشرط بالنسبة إلى مقام ومرحلة الاستعمال.
وقد تقدّم أنّ هذا الشرط ليس على نحو أخذ الشروط في المعاملات والعقود والإيقاعات ، فإنّه في أمثال المقام لا يرجع إلى معنى محصّل ، وذلك من جهة عدم الدليل عليه. وعلى فرض وجود الدليل فلا ملزم لوجوب العمل على طبقه ما لم يكن مرجعه إلى القيد في الموضوع أو الموضوع له ، على أنّ ذلك الاشتراط لو ثبت وثبت لزوم اتّباعه ووجوب الوفاء على طبقه فلا يكون مستلزما لاستهجان استعمال الحرف في موضع الاسم ، وهكذا العكس ، بل المحذور النهائي أنّ مخالفة الشرط تترتّب عليه المؤاخذة ، فهذا غير مربوط بعدم اختصاص علقة الوضعيّة بحالة دون اخرى ، بل مرجع الاشتراط بحسب الواقع عبارة عن أنّ علقة الوضعيّة في باب الحروف والأدوات مختصّة بحالة خاصّة وهي ما إذا تصوّر المتكلّم المعنى الموضوع له في الحروف في مرحلة الاستعمال آليّا ، وفي الأسماء تعلّق اللحاظ بحالة اخرى وهي عبارة عن اللحاظ في مرحلة الاستعمال استقلاليّا.
بيان ذلك من باب التوضيح هو أنّ الوضع بما أنّه من الأفعال الاختيارية لشخص الواضع فله الاختيار أن يخصّصه بأيّ خصوصيّة أراد ، فله أن يخصّص علقة الوضعيّة في الحروف بحالة خاصّة ، وفي الأسماء بحالة اخرى ، بل إنّ ذلك له متصوّر بل واقع في شيء واحد يجعله علامة لإرادة امور متعدّدة من جهة اختلاف حالاتها الطارئة من حيث الخلع واللبس ، وذلك مثل ما إذا فرض أنّ المولى قد تعهّد مع عبد أنّه إذا لبس الفرو في وقت كذا فهو علامة لورود الغنم ، وإذا خلعه فهو علامة لأمر آخر في وقت آخر.