الأمر الأوّل
أقسام قواعد الاصول
لا ينبغي الريب في أنّ هذه المبادئ والقواعد على أقسام وأنواع :
القسم الأوّل : ما يدلّ على معرفة الحكم الشرعي باليقين والعلم الوجداني بنحو البتّ والجزم.
ويؤخذ هذا القسم من مباحث الاستلزامات العقليّة في مباحث مقدّمة الواجب ، ومبحث الضدّ ، وأبحاث اجتماع الأمر والنهي ، ومن بحث النهي في العبادات وأبحاث المفاهيم ؛ إذ بعد إثبات القول بثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته يحكم الوجدان السليم بعدم انفكاك وجوب المقدّمة عن وجوب ذي المقدّمة ، وذلك غير قابل للإنكار ، فلا محالة يترتّب عليه العلم الوجداني بوجوب المقدّمة في ظرف وجوب ذيها عند ترتّب الصغرى على الكبرى ، وذلك بعينه جار في حصول اليقين ، والعلم اللبّي بفساد الضدّ العبادي عند الأمر بضدّه الآخر عند ضمّ تلك الكبرى ، مع ثبوت الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه.