والدلالة بالقطع واليقين ؛ إذ لو لا ذلك لبقيت المفاهيم الاسمية على سريانها وشمولها وإطلاقها بما لها من السعة ، وذلك يكون خلاف المقصود من الإفهام في جهة الضيق ، فإحداث الضيق بها يقيني ، ولكن لا يخفى أنّ ذلك لا ربط له بكون معانيها إيجادية كما تقدّم ذلك الالتزام عن شيخنا الاستاذ قدسسره. ومن الواضح أنّه كم فرق بين الإيجاد بمعنى الضيق هنا والإيجاد بالمسلك الذي ذهب إليه هو قدسسره.
وبيان الفرق بالنسبة إلى مقام الثبوت عبارة عن أنّ الحروف تكشف عن تعلّق إرادة المتكلّم وقصده بإفادة ضيق المعنى الاسمي وإفهامه ، فمفهوم استعمال الحروف ومورده ليس إلّا مفهوم الضيق في وعاء المفهومية ، من دون تصوّر نسبة خارجية ولحاظها حتّى في الموارد الممكنة كما في الجواهر والأعراض ، فضلا عن الموارد المستحيلة التي لا يتصوّر فيها تحقّق شيء من النسبة بالقطع واليقين ، بل فرض تحقّق النسبة يعدّ من المحالات فضلا عن التحقّق ، وذلك كما في صفات الواجب جلّ شأنه وما يشابهها.
وبالجملة ، فبما أنّ الأهداف والأغراض تختلف باختلاف المقامات والأشخاص والأزمان والحالات المختلفة الطارئة عليها ، فالواضعون والمستعملون ـ بمقتضى حكمة الوضع في الوصول إلى الأغراض من الكلام في المحاورة وبمقتضى ديدنهم ورويّاتهم في التزاماتهم وتعهّداتهم النفسانية الوجدانية ـ يتعهّدون أن يتكلّموا وينطقوا بالحروف أو ما يشاكلها حين تعلّق أغراضهم بالإفهام وبيان حصص المعاني المقصودة المضيّقة ، فمن باب المثال لو أنّ شخصا تعلّق غرضه بتفهيم الصلاة الواقعة بين زوال الشمس والمغرب فإنّه يبيّنها بقوله : إنّ الصلاة في ما بين هذين الوقتين حكمها هو الجواز أو كذا وكذا.
والمتحصّل الملخّص من جميع ما ذكرناه في المقام هو عبارة عن أنّ المعاني والمفاهيم الاسمية بعضها أوسع من الآخر كمفهوم الممكن فإنّه يكون أوسع من