وحسنا أم لا ، فيكون تدبير ذلك من حيث الضبط والتعيين ـ بالنسبة إلى بيان مواردها وأنواع العلائق والمناسبات من وجوه الشباهة التي تعرّضوا لتعدادها في علم المعاني والبيان من الفصاحة والبلاغة ـ بيد الواضع ، فلا بدّ من الاقتصار على ذلك الحدّ ، فلا يجوز إيكال ذلك إلى حسن الطبع عند العرف والمحاورة إذا لم يكن مقبولا عند الواضع.
فإذن ، صحة استعمال المجازي متوقّفة على ترخيص الواضع ، فلا جرم أنّ الطبع والذوق متّبع في مدار إذنه وترخيصه.
وهنا نكات ثلاث : الاولى : إذن الواضع مطلقا مقبول. والثانية : حسن الطبع إذا كان مقترنا بإذن الواضع عند الاستعمال فهو أحسن من الاولى. والثالثة : عدم الصحّة إذا كان حسن الطبع مخالفا لترخيص الواضع.
وقد عرفت اختيار صاحب الكفاية قدسسره بأنّ ملاك صحّة الاستعمال المجازي تكون في انحصار الذوق وحسن الطبع حتّى بالنسبة إلى الوضع النوعي عند العرف والمحاورة ، فتكون صحّة ذلك الاستعمال متوقّفة على حسن وقبول الطبع والذوق العرفي لذلك الاستعمال.
فيصبح هذا الاستعمال متّصفا بالصحّة بأيّ مناسبة كانت من المناسبات الذوقية المقبولة في الطباع السليمة عند العرف وإن ثبت المنع عنه من قبل الواضع في اللغة والمحاورة حين الوضع ، وبالعكس ، أي إذا لم يكن الاستعمال مقبولا عند الطبع والذوق بأيّ مناسبة من المناسبات غير المقبولة عند الذوق والطبع فلا يتّصف بالصحّة وإن وجد الإذن في ذلك الاستعمال في اللغة من قبل الواضع.
فيكون أمر ذلك من حيث الصحّة وعدمها في الاستعمالات المجازية في قبال الاستعمالات الحقيقية من ناحية تشخيص المناسبة والعلائق المحسّنة والمجوّزة