الأمر الثاني
في تعريف علم الاصول
وقد انتهى كلامنا إلى بيان الأمر الثاني من الامور التي ينبغي التنبيه عليها في المقام ، وهو عبارة عن تعرّض لتعريف علم الاصول كما تعرّض له صاحب الكفاية قدسسره.
وعلى كلّ حال علم الاصول : هو عبارة عن العلم بالقواعد التي هي واقعة بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكليّة الإلهيّة من دون احتياج إلى ضميمة كبرى أو صغرى اصولية اخرى إليها. وعليه فلا يخفى عليك أنّ هذا التعريف ينتهي إلى الأمرين اللذين تدور المسائل الاصوليّة مدارهما من الوجود والعدم.
الأمر الأوّل : أن تكون استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة من تلك المسائل من باب الاستنباط والتوسيط ، لا من باب تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها ، نظير تطبيق الطبيعي على مصاديقه وأفراده.
ولا يذهب عليك أنّ اعتبار هذا الوجه في تعريف علم الاصول هو الاحتراز