العامي ، وليس له شأن تشخيص وظيفته عند الامتثال في مقام العمل بها ، بل هو نفسه يرجع إلى المجتهد بلا شكّ ولا ريب لحلّ مشكله.
وفي نهاية الشوط : إنّ هذه المسألة وأمثالها خارج عن تمكّن العامي وليس له شأنيّة تعيين الوظيفة عند العمل والامتثال ، ولا مناص له إلّا المراجعة إلى المرجع.
شبهة ودفع
الشبهة تتعلّق بمسألة البراءة والاحتياط الشرعيّين ؛ إذ توهّم بأنّ مسألة البراءة والاحتياط خارجتان عن تعريف علم الاصول ، لعدم وجدانهما الشرط المتقدّم المأخوذ في تعريف علم الاصول ، وذلك من جهة أنّ الحكم المستفاد منهما ليس من باب الاستخراج والاستنباط في مواردهما ، بل إنّما هو من باب التطبيق فقط من دون ارتباط بالاستخراج والاستنباط ، وقد عرفت بما تقدّم أنّ المعتبر في كون المسألة اصوليّة محدودة بحدّ وهو أن يكون وقوعها في طريق إثبات الحكم من باب الاستنباط دون التطبيق والانطباق.
ولكنّ الدفع قد بان لك بما تقدّم منّا عند تشريح الاستنباط بأنّ المراد بالاستنباط في هذه المقامات ليس مختصّا بخصوص الإثبات الحقيقي ، بل المراد منه هو الأعمّ منه ومن الإثبات التنجيزي والتعذيري ، ولقد مرّ عليك آنفا أنّهما مثبتان للتنجيز والتعذير في ميدان الابتلاء بالأحكام الإلهيّة الواقعيّة ، ومن البديهيّ أنّ هذا السنخ من الإثبات ملحق بالاستنباط ، ويصحّ إطلاق الاستنباط بالحقيقة لا بالعناية والمجاز عند المحاورة ؛ إذ المفهوم الظاهر منه عند العرف هو الأعمّ الجامع دون خصوص حصّة خاصّة حقيقيّة.
ولو سلّمنا وتنزّلنا عمّا ذكرنا في بيان المفهوم من الاستنباط عند العرف ،