الشرعية. ومن البديهيات الواضحة الظاهرة أنّ استناد الظهور إلى نفس اللفظ من لوازم عدم القرينة عقلا ، فلا يمكن إثباته باستصحاب عدمه ، وإن تمسّك فيه ببناء العقلاء وعرف المحاورة ـ كما تقدّم ـ على عدم الاعتناء باحتمال القرينة فغير صحيح ، لأنّ بناء العرف والعقلاء إنّما يكون على عدم الاعتناء باحتمال القرينة في المحاورة في خصوص ما إذا شكّ في مراد المتكلّم ، ولم يعلم أنّه أراد المعنى الحقيقي أو معنى آخر غيره ، وقد نصب على إرادته قرينة قد خفيت علينا. وأمّا إذا علم المراد من الكلام وشكّ في أنّ ظهور اللفظ فيه إنّما يكون من ناحية الوضع أو من جهة القرينة فلا بناء من أهل العرف وأبناء المحاورة على عدم الاعتناء باحتمال القرينة.
فالمتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ إثبات الحقيقة يتوقّف على إحراز أنّ الظهور معتمد على نفس حاقّ اللفظ لا على القرينة.
ومنها ـ أي من علائم الحقيقة ـ : عدم صحّة السلب ، كما ذكروا أنّ صحّة السلب علامة المجاز ، ويعبّر عن الاولى بصحّة الحمل ، وعن الثانية بعدم صحّة الحمل ، فيقال : إنّ حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي على معنى علامة أنّه حقيقة فيه وكاشف عن كونه موضوعا بإزائه ، كما أنّ عدم صحّة حمل اللفظ كذلك على معنى علامة للمجاز ، وكاشف عن عدم وضعه بإزائه.
وبالجملة ، فقد ذكروا أنّ عدم صحّة السلب علامة للحقيقة ، كما أنّ صحّة الحمل أيضا يكون من هذا القبيل ، وكذلك الاطّراد ، كما أنّ صحّة السلب تكون من علائم المجاز ، هذا.
ولكنّ الإنصاف يقتضي لنا في المقام زيادة تحقيق لتتّضح لطالب الحقيقة حقيقة الحال. وملخّص المقال : أنّ ما به الامتياز والاشتراك في الحمل الأوّلي