فلا يصدق عرفا على مجرّد ذلك الاعتبار ـ ما دام مكنونا في باطنه ـ ملكيّة المبيع وحلّية المنكوحة للناكح وللمشتري ، مثلا عنوان البيع الذي يكون لازما عند العرف مشروط بإبرازه وإظهاره باللفظ الذي ينبغي أن يكون دالّا على ذلك الاعتبار ، فعنوان البيع لا يصدق عرفا على مجرّد اعتبار البائع ملكية المبيع لزيد مثلا ، واعتبار زيد تملّكه لنفسه في مقابل العوض المعلوم ما لم يبرزه البائع بقوله : بعت أو ملكت ، والمشتري بقوله : اشتريت ، أو قبلت.
فالبيع عبارة عندهم عن الأمر الاعتباري الخاصّ المبرز في الخارج بمبرز وهكذا غيره ، فلو سلّمنا أنّ أمر الوضع أيضا يكون كذلك فلا يكون هذا الاستعمال استعمالا في غير ما وضع له.
والوجه في ذلك هو أنّه لا يعتبر في كون الاستعمال استعمالا حقيقيّا واستعمالا في الموضوع له تقدّم الوضع على الاستعمال ، لعدم الدليل على ذلك ، بل غاية ما يقتضيه ذلك هو أن لا يكون بلا وضع ، وأن لا يكون الوضع متأخّرا عن الاستعمال.
فإذن لا مانع من أن يكونا متقارنين في التحصّل والتحقّق ، فيكفي في كون الاستعمال بعنوان الحقيقة إذا كان الوضع مقارنا له من حيث الزمان ، والمفروض أنّ الوضع والاستعمال في مقامنا هذا يكون بهذا الترتيب وإن كان الاستعمال مقدّما عليه طبعا من حيث الرتبة باعتبار أنّه اخذ جزءا وقيدا له ، إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يقتضي تقدّمه عليه من حيث الزمان.
فالحاصل أنّ هذا الاستعمال استعمال في الموضوع له ، وإن قلنا بأنّ الوضع إنّما يتحصّل بنفس ذلك الاستعمال ، وأنّ الاستعمال المذكور إنّما يكون مأخوذا في تحقّق الوضع بعنوان الجزء الأخير من العلّة في تحقّق الوضع ، وأنّه يكون هو المتمّم لتحقّق الوضع. وعلى كلّ حال لا دليل على إخراج هذا