الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف ومجازا في البواقي فذلك متيقّن البطلان من دون الاحتياج إلى البرهان ، على ما هو الظاهر من إطلاق لفظ الصلاة والبيع مثلا على تلك الأصناف من الأفراد في تلك الأطراف بمنهج واحد ونسق فارد من دون لحاظ أيّة عناية مجازية في شيء منها بما لها من الكثرة من الأفراد الصحيحة وغير الصحيحة فيها ، كما لا يخفى على صاحب الدراية والتأمّل في ذلك الميدان.
ثمّ نقول بعد ذلك : إنّ الكلام واقع في ذلك البحث بين الأصحاب في مقامين :
المقام الأوّل : لا بدّ لنا من البحث فيه بالنسبة إلى ألفاظ العبادات.
والمقام الثاني : في بيان أسماء المعاملات.
أمّا البحث في المقام الأوّل : فيقع في تصوير الجامع بين أفراد العبادات ، وقد علمت أنّ تصوير الجامع بينها لا بدّ منه ولا مناص عنه ، بلا فرق بين قولنا بكونها موضوعة فيها لخصوص الصحيح منها أو للأعمّ.
وبالجملة ، فقد انتهى بحثنا إلى أنّ إثبات قدر الجامع في المقام الأوّل ، أعني في العبادات على كلّ من قولي الصحيح والأعمّ ، هل يكون ممكنا حتّى يكون الموضوع له لتلك الألفاظ في العبادات ذلك القدر الجامع الذي يكون هو العنوان المشير إلى تمام تلك الأفراد والمصاديق ، بما لها من الأنواع والأصناف من حيث الصحيح والأعمّ منه ، ومن حيث عدد الركعات من الرباعيّة والثلاثية والثنائية ، ومن حيث الوجوب والندب والجمعة والجماعات والعيدين والآيات ، ومن حيث الاختيارية والاضطراريّة.
أو أنّ تصوير ذلك الجامع بذلك العنوان العامّ ـ الذي يشمل جميع تلك الأقسام على نسق واحد بعنوان الوضع والحقيقة لجميع تلك الأفراد ـ خارج عن دائرة