وضعها (أي وضع كلمة لفظ الصلاة) مثلا لأوّل فرد منها واجدة للأجزاء والشرائط لأقصى المرتبة العليا ؛ إذ للصلاة ـ كما تقدّم ـ باعتبار مراتبها سعة كثيرة في عرض عريض من المراتب العليا كصلاة المختار ، والدنيا وهي كصلاة الغرقى ، وبين المرتبتين متوسّطات ، فلفظة (الصلاة) من أوّل الأمر موضوعة للمرتبة العليا على كلا القولين ، واستعمالها في غيرها من المراتب الدانية النازلة من باب المجاز والادّعاء ، وتنزيل الفاقد منزلة الواجد بلحاظ الاشتراك في الأثر.
فالصحيحي يدّعي أنّ استعمال لفظ (الصلاة) في بقيّة المراتب الصحيحة لا إشكال فيه ، إمّا بلحاظ الادّعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد من باب المسامحة فيما يصحّ فيه التنزيل ، أو من باب لحاظ الاشتراك في الأثر المهمّ الذي ينبغي أن يكتفي الشارع به في مقام الامتثال ، كالاكتفاء بصلاة الغرقى عند الامتثال ، إذ لا يمكن فيها إلّا الالتزام بذلك التنزيل المذكور.
والأعمّي يدّعي أنّ استعمالها في بقيّة مراتبها ودرجاتها الأعمّ من الصحيحة والفاسدة من باب العناية والتنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر ، فكلّ واحد من الأمرين موجب لجواز الاستعمال حتّى في فاسد (صلاة) الغرقى من باب تنزيله منزلة الواجد منها المنزّل منزلة التامّ الأجزاء والشرائط من ناحية الاشتراك في الأثر.
ولكنّه التزم بخروج القصر والإتمام عن ذلك ، فأفاد أنّهما يكونان بنسق واحد في لزوم تصوير الجامع المشترك عند الوضع بينهما ، ولأجل ذلك ترتّب بطلان ثمرة النزاع بين قولي الأعمّي والصحيحي وهي عبارة عن جواز التمسّك بالإطلاق على الأعمّي ، دون الصحيحي ، فإنّه بناء على كون الصلاة مثلا موضوعة لخصوص المرتبة العليا لم يجز التمسّك بالإطلاق ولو فرض وجود