بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة الواجد ، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر.
فلو كانت لفظة الصلاة موضوعة لخصوص المرتبة العليا كان استعمالها في غيرها من المراتب النازلة كالصلاة بلا قيام أو إلى غير القبلة ـ مثلا ـ محتاجا إلى لحاظ تنزيل أو اشتراك في الأثر ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، ضرورة أنّ المتشرّعة يطلقون لفظ الصلاة على كلّ مرتبة من مراتبها غافلين عن لحاظ التنزيل ، أو اشتراك هذه المرتبة مع المرتبة العليا في الأثر ، ولا يرون التفاوت في مرحلة الاستعمال والإطلاق بينها وبين بقيّة المراتب أصلا.
فهذا يكشف كشفا مسلّما عن أنّ الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب لا خصوص المرتبة العليا ، من دون فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركّبات.
وأمّا الثاني : ففيه أنّا لو سلّمنا بأنّ أسامي المركّبات من المعاجين والأدوية والأغذية والأمكنة والبيوت موضوعة لأوّل الدرجة والمرتبة العليا منها من الأفراد الصحيحة الكاملة من حيث الأجزاء والشرائط من حيث تماميّة التركيب فيها دون غير التامّ منها من الأفراد النازلة ، فإنّ الاستعمال فيها والإطلاق عليها إنّما يكون بلحاظ التنزيل والعناية والاشتراك في الأثر. فلا نسلّم ذلك المسلك في إطلاق واستعمال أسامي العبادات كلفظ الصلاة في تلك المراتب الشرعية التي تقدّمت الإشارة إليها من المعاني الشرعية.
وذلك من جهة الاختلاف في خصوص أوّل مرتبة ودرجة منها ، إذ أوّل مرتبة ودرجة منها غير مضبوطة ، لكثرة التفاوت في المرتبة العليا منها ، لأنّ المرتبة العليا من صلاة الغداة غير المرتبة العليا من المغرب ، وهكذا الظهر والعصر بالنسبة إلى الصبح والمغرب ، وهكذا ظهر الحاضر بالنسبة إلى ظهر المسافر ، وكلّ ذلك بالنسبة إلى الجماعة والانفراد والجمعة والعيدين من المختار والمضطرّ ، وهكذا