بالإطلاق ، وبناء على الأعمّي لا مانع من التمسّك به ، لأنّ صدق المسمّى محرز بالوجدان من الوضع ، والشكّ إنّما هو يكون في اعتبار أمر زائد ، فيدفع بالتمسّك بالإطلاق بعد فرض صدق المسمّى على المأتي به كما لا يخفى.
وقد بقي الكلام في التمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى بقيّة المراتب ، والحقّ أنّه لا يمكن بالنسبة إليها ، لعدم إحراز الإطلاق من جهة عدم العلم بالتنزيل والادّعاء ، كما ذكره قدسسره فلا يتمسّك بإطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة لإثبات وجوبها على المضطرّ أو نحوه ، وذلك من جهة عدم إحراز التنزيل والادعاء بعد فرض أنّ الموضوع له لا يعمّ المشكوك فيه ، لأنّه خصوص المرتبة العليا.
فتحصّل أنّ تصوير الجامع على كلّ من القولين يكون كإشراق الشمس في افق الصبح من البديهيّات الضرورية ، فعندئذ إذا أمكن تصويره بالنسبة إلى مقام الثبوت على كلا القولين ، فللنزاع بالنسبة إلى مقام الإثبات مجال. وإن لم يمكن تصويره إلّا على أحد القولين دون الآخر فلا مناص من الالتزام بذلك القول ، وعلى كلّ حال فلا بدّ لنا من البحث في إمكان تصوير الجامع في مقام الثبوت ، فإذا كان ذلك في مجال من الإمكان والتصوّر واللحاظ والتعقّل بالنسبة إلى مقام الثبوت نصرف عنان الكلام إلى إثباته بالنسبة إلى مقام الإثبات ، بخلاف ما إذا لم يمكن تصوير ذلك في مقام الثبوت ، فإنّه يبقى مجال للبحث عنه بالنسبة إلى إثباته ووقوعه في مقام الإثبات ، بل ذلك المقام يكون في طول المقام الأوّل ، وعند عدم إمكان تصوير الأوّل يكون الثاني من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، وهذا أظهر من أن يخفى.
أمّا الكلام بالنسبة إلى مقام الثبوت ، فقد ذهب المحقّق صاحب الكفاية (١) إلى
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٩.