ناحية عدم تحقّق ذلك الشرط المتقدّم فيها.
بيان ذلك أنّ وجوب المقدّمة وإن كان لا ينفكّ عن وجوب ذيها على القول بالملازمة ، ولكنّ الحقّ عدم صلاحيّته أن يكون من الأثر المترتّب على المسألة الاصولية ؛ إذ وجوده وعدمه يكون كالحجر في جنب الإنسان من هذه الناحية عند حكم العقل بلزوم إتيان المقدّمة ، ولا نرى هنا شيئا غيره حتّى يكون هو الأثر القابل للترتّب عليها ليدخل بذلك في مسألتنا الاصوليّة.
فلا يخفى عليك أنّ هذه النتيجة تندفع بالقطع واليقين عند تعرّضنا لهذه المسألة في مقامها ومحلّها ، من أنّ لمسألة وجوب مقدّمة الواجب ثمرة مهمّة لا بدّ أن لا تغيب عن النظر في قبال وجوب ذي المقدّمة وتكون هي المترتّبة عليها ، وبذلك تدخل المسألة في المسائل الاصوليّة.
ونطلب من الله التوفيق لتفصيل الكلام عند البحث عنها في محلّها ، وعليك الانتظار وعلينا البيان بتوفيق من الله المنّان.