لعدم تحقّق صغرى هذه القاعدة الفلسفية على مسلك الأعمّي ، وبدون تحقّقها لا سبيل لنا إلى كشف الجامع من طريق آخر إليه كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في ما أفاده صاحب الكفاية قدسسره في تقريب بيان إمكان الوصول إلى تصوير الجامع على قول الصحيحي من حيث الثبوت والإثبات.
ولكنّ الإنصاف أنّه لا يمكننا المساعدة له بوجه من الوجوه ، بل لم يكن من المترقّب عنه ذلك من جهات :
الاولى : أنّ وحدة الأثر الذي استفاد هو من هذه القاعدة الفلسفية وإن كانت تامّة وصحيحة في العلل الطبيعية التكوينية بلا إشكال أو ريب ، دون العوامل والفواعل الإرادية ، ولكن ذلك فيما إذا كان المعلول والمفعول والأثر واحدا حقيقيّا مقوليا حتميّا بوحدة شخصية قطعية ، فيكون الكشف صحيحا تاما في وحدة الحقيقة الشخصية ، دون الوحدة الاعتبارية العنوانية كالنهي عن المنكر والفحشاء. وفي المقام ليست الوحدة بتلك المثابة من الوحدانية ، بل إنّما تكون واحدا بوحدة نوعيّة ، فإذا كانت الوحدة نوعيّة فلا مجال لجريان هذه القاعدة.
فلا يكون المورد من موارد انطباق هذه القاعدة ، وقد فصّلنا الكلام والبحث في بيان ذلك عند البحث عن حاجة العلوم إلى وجود وحدة الموضوع ، والمراجعة لا تخلو عن الاستفادة.
فبما أنّ وحدة الأثر في المقام وحدة نوعية لا شخصيّة كالنهي عن الفحشاء ، فإنّ النهي عن الفحشاء عنوان كلّي له مصاديق عديدة وأفراد متكثّرة وحصص متشتّتة ، بعدد تعداد أفراد الصلاة وما لها من الحصص في الخارج من المنكرات والقبائح ، إذا فسّرت الفحشاء بما يقبّحه العقل ابتداء ، أو ما يحكم العقل بقبحه بعد أن يعدّه الشارع من الفحشاء التي نهى عن ارتكابها ، إذ ذلك عنوان عامّ له شمول من حيث المفهوم ينقسم إلى أقسام عديدة من الكبائر والصغائر. فإذن تحصّل أنّه