لا شيء هناك يكون هو الكاشف عن وجود جامع بين أفرادها ، مثلا صلاة الصبح يترتّب عليها نهي عن منكر ، وصلاة المغرب يترتّب عليها نهي ، وهكذا ، فلا كاشف عن جهة جامعة بين الأفراد والحصص بقانون أنّ الامور المتغايرة المتباينة لا تؤثّر أثرا واحدا أصلا وأبدا.
والثانية : لو تنزّلنا عن تلك الإشكالات وقبلنا تماميّة القاعدة حتّى في الواحد النوعي ، فإنّها غير تامّة في مثل المقام ؛ إذ لو كانت تامّة فإنّما تتمّ في الوحدات الذاتية الحقيقية المقوليّة ، لا فيما إذا كانت الوحدة وحدة بالعنوان ، ومن الضروري أنّ الوحدة هنا إنّما تكون وحدة عنوانية دون الواحدة الحقيقيّة المقولية الفلسفية. ولمّا كانت وحدة النهي عن الفحشاء وحدة عنوانية لا وحدة مقولية ؛ إذ من البديهي بالضرورة من الوجدان أنّ النهي عن الفحشاء عنوان ينتزع عن عدم ارتكاب الأعمال القبيحة أو من جهة النهي الشرعي ، فكلّ واحد من هذه الأعمال حصّة من الفحشاء والمنكر ، ويعبّر عن النهي عنه بالنهي عن الفحشاء ، ولا مانع من أن ينتزع الواحد بالعنوان عن الحقائق المختلفة والامور المتغيّرة المتباينة في الخارج.
وعلى ذلك البيان فلا كاشف عن جهة جامعة ذاتية مقولية ، ونهاية ما في الباب هناك وجود جامع عنواني بين الأفراد الصحيحة كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، مع الاختلاف في الذات والحقيقة ، ومن البديهي بالضرورة من الوجدان عدم وضع لفظ الصلاة لنفس هذا العنوان.
والثالثة : أنّه غير خفي على الناظر البصير أنّ الأثر في مثل المقام لا يترتّب على الجامع بين المصاديق والأفراد ، بل إنّما هو مترتّب على أفراد الصلاة بخصوصيّاتها من الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها ، إذ ترتّب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة ليس كترتّب وجود النهار على طلوع الشمس ، وترتّب