الإحراق على النار ، وهكذا كترتّب بقية الآثار والمسبّبات والمعلولات على المؤثّرات وعللها ، فإنّ الأثر في تمام تلك الموارد مترتّب على الجامع من دون دخل لشيء من الخصوصيّات الخارجية الفردية فيها.
وهذا بخلاف مثل مقامنا هذا ، فإنّ النهي عن الفحشاء والمنكر ممّا يترتّب على أفراد الصلاة وحصصها بما لها من الأجزاء والشرائط من الأقلّ والأكثر من الخصوصيّات المعتبرة في اتّصافها بالصحّة في الخارج عند امتثالها ، ولا ينبغي الريب في أنّ صحّة صلاة الغداة منوطة بخصوصيّة وقوع التسليمة في الركعة الثانية بعكس صلاة المغرب ، فإنّها منوطة بخصوصيّة وقوع التسليمة في الركعة الثالثة وعدم وقوعها في الركعة الثانية ، وصحّة الظهرين والعشاء مشروطة على خصوصيّة وقوع التسليمة في الركعة الرابعة ، ومنوطة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة ، كما أنّ الأمر يكون كذلك بالنسبة إلى بقية الخصوصيّات التي اخذت في صحّة كلّ واحدة منها في قبال الاخرى. فانقدح بذلك البيان أنّ المؤثّر في جهة النهي عن الفحشاء إنّما بحسب الحقيقة والذات لا أصل عنوان الجامع ، ومع هذه الخصوصيّات كيف يمكن الالتزام بأنّ المؤثّر فيه الجامع بين الأفراد ؟ فإنّ القول بذلك ممكن فيما إذا احرز عدم دخالة تلك الخصوصيات في ترتّب الأثر عليها ، وهذا أمر غير معقول في أمثال المقام ؛ إذ كيف يعقل تصوير وجود جامع بين المشروط بشيء والمشروط بعدمه.
وبالجملة ، فإنّ الجامع الذاتي المقولي لو سلّمنا إمكان لحاظه وتصوّره في مرحلة التعقّل بين الأفراد الصحيحة ، لم يكن لنا سبيل إليه بالنسبة إلى مقام الإثبات.
الرابعة : إنّ ما ينطبق عليه الجامع المكشوف والمتصوّر بالآثار ليس هو حقيقة الصلاة ، فمفهوم الصلاة بحسب الحقيقة غير قابل لانطباق الجامع عليه في