الخارج ، فيكون تصوير جامع قابل الانطباق على أفراد الصحيح عند القائل بذلك غير معقول.
والحاصل أنّ تصوّر الجامع على قول الصحيحي يدور أمره بين الإمكان وعدم الوقوع ، وذلك من جهة أنّ تصوير الجامع من باب الكشف عن الأثر على نحو الإشارة الإجمالية على نهج وضع العامّ والموضوع له الخاصّ وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه غير واقع في الخارج.
وأمّا على نحو الوضع العامّ والموضوع له العامّ فأمر غير معقول لا نتعقّل له وجها وجيها ؛ إذ الجامع الذي يكون محلّ الكلام والبحث إن كان مركّبا من الأجزاء والشرائط لا يمكن إطلاقه على الصحيح ، لأنّ كلّ مركّب يكون صحيحا بالنسبة إلى شيء وفاسدا بالنسبة إلى شيء آخر. وإن كان بسيطا يكون أشكل من الأوّل ، إذ كيف يعقل تصوّر جامع بسيط بحيث يصحّ إطلاقه على الأفراد المركّبة من الأشياء المختلفة الحقيقية.
هذا مع أنّ لازم هذا القول هو ترتّب الأثر على الطبيعة على أيّ نحو تحقّقت في الوجود ، والحال أنّ أحدا لم يلتزم بترتّب الأثر على صلاة الصبح لو أتى بها المكلّف في ضمن أربع ركعات ، إذ لا شكّ في أنّ صلاة الغداة التي تترتّب عليها الآثار عبارة عن إتيانها في ضمن الركعتين مع سائر الشرائط والأجزاء بشرط لا ، أي بشرط عدم الزيادة على هاتين الركعتين ، فإذا أتى بها مع الزيادة فلا جرم يمتنع عن ترتّب الأثر عليها ، فصارت النتيجة أنّ تصوير الجامع على هذا الفرض يكون غير متعقّل.
وأمّا معنى الآية الشريفة (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ) فهو عبارة عن أنّ المصلّي الذي يحافظ على الصلوات الخمس اليوميّة في الأوقات الخمسة مع التفاته إلى ما تضمن الصلاة من التسمية عند القيام مع النيّة ، وقراءة الحمد