خارجا عن المتفاهم العرفي والشرعي لا تناله يد العرف العامّ من المكلّفين في أقطار العالم الإسلامي.
وبعبارة اخرى : قد تقدّم البحث مفصّلا في بيان حكمة الوضع بأنّ المصلحة الداعية إلى وضع الألفاظ للمفاهيم والمعاني إنّما هي الحكاية والإرشاد والدلالة على قصد الواضع والمتكلّم والمستعمل تفهيم معنى ما ، فتلك الحكمة والمصلحة إنّما تبعث إلى وضعها للمفاهيم والمعاني التي يفهمها أهل العرف والمحاورة ، وأمّا ما كان خارجا عن دائرة التفهيم فلا مصلحة تدعو إلى وضع اللفظ بإزائه ، بل الوضع بإزائه غير جائز عند الحكيم ؛ لأنّه لغو محض ، والحكيم لا يقدم على اللغو بالقطع واليقين.
ولمّا لم يكن الجامع الذي فرضه بين الأفراد الصحيحة جامعا متعارفا عرفيا ، لأنّ العامّة من الناس غافلة عن كون الصلاة ناهية عن المنكر وأنّ لها تأثير في النهي عن الفحشاء والمنكر ، فضلا عن كونهم عالمين بالكشف عن جامع ذاتي مقولي ، لم يكن ذلك الجامع موضوعا له لمثل كلمة (الصلاة) وأمثالها ، بل المتفاهم منها عرفا في قول المولى : فلان صلّى صلاته ، أو يصلّي ، أو نحو ذلك ، غير ذلك الجامع المقولي الفلسفي بالضرورة من الوجدان.
فصارت النتيجة الحاصلة من تمام ما ذكرناه في المقام أنّ تصوير جامع مقولي ذاتي بين الأفراد الصحيحة ليس أمرا موجّها متعارفا معقولا حتّى يمكننا أن نلتزم به.
إن قلت : إنّ لزوم الترادف يبتني على أنّ يكون لفظ الصلاة موضوعا لذات العنوان المذكور ، وأمّا إذا فرضنا أنّه موضوع لواقع ذلك العنوان ومعنونه فلا يلزم ذلك.
إن أردت بالمعنون ما يكون جامعا بين الأفراد الخارجيّة ليكون الوضع